وفي ضوء ذلك يتضح:
ان الذي ذكرته الأحاديث النبوية من حصر
الإمامة بعد النبي باثني عشر إنما هو منزلة
خاصة لا يراد بها موقع الحكم وإجراء الحدود بل
أريد بها موقع من هو بمقام الرسول في كونه حجة
لله تعالى في القول والفعل والتقرير وكون
الحكم وإجراء الحدود من خصائصه في زمانه، وقد
ألحقت أحاديث أخرى الزهراء (عليها السلام)
بالأئمة فهي حجة في قولها وفعلها وتقريرها دون
خصوصية الحكم.
وبواسطة هؤلاء الحجج حفظ الله شريعة نبيه من
التحريف وصارت ميسرة لكل من أرادها.
مشيئة الله تعالى في آل محمد (صلى الله عليه
وآله):
وقد يقال لِمَ حُصِر الحجج بعد النبي باثني
عشر ولِمَ حُصر بأسرة النبي (صلى الله عليه
وآله)؟
والجواب:
ان حصر حجج الله تعالى بعد نبيه الأكرم بأسرة
النبي (صلى الله عليه وآله) وبعدد محدود منهم،
وهم علي والزهراء والحسن والحسين وتسعة من
ذرية الحسين (عليهم السلام)، نظير حصر حججه
تعالى بعد نوح وإبراهيم ويعقوب وعمران في
ذريتهم كما في قوله تعالى:(ولَقَدْ
أَرْسَلْنَا نُوحًا وإِبْرَاهِيمَ وجَعَلْنَا
فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ والكِتَابَ
فَمِنْهُم مُّهْتَد وكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
فَاسِقُونَ) الحديد / 26 وقوله: (إِنَّ الله
اصْطَفَى آدَمَ ونُوحًا وآلَ إِبْرَاهِيمَ
وآلَ عِمْرَانَ
عَلَى العَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن
بَعْض وَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) آل
عمران / 33-34.
وقد شاءت حكمة الله تعالى ان يجعل في الحجج
من بعد محمد (صلى الله عليه وآله) امرأة حجة
وهي فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) كما
جعل بعد موسى امرأة حجة وهي مريم بنت عمران.
وشاءت حكمة الله تعالى أيضاً ان يجعل من ذرية
فاطمة (عليها السلام) خاتم أوصياء محمد (صلى
الله عليه وآله) وهو الحجة بن الحسن العسكري
كما جعل من ذرية مريم (عليها السلام) من قبلُ
حجته عيسى (عليه السلام) خاتم أصفيائه من آل
عمران وبني إسرائيل.
بل شاءت حكمة الله تعالى ان يجعل المهدي من آل
محمد(صلى الله عليه وآله) نظيرا لعيسى من آل
عمران من ناحية الاختلاف في ولادته والامتحان
بغيبته فقد اختلف بنو إسرائيل في ولادة المسيح
بعد ان كانوا ينتظرونه جميعا للنصوص الثابتة
عن أنبيائهم وفي كتبهم،
فآمنت طائفة لما ولد وأنكرت طائفة ذلك إلى
اليوم.
واختلف بنو إسماعيل (أمة محمد (صلى الله عليه
وآله)) في ولادة المهدي المنتظر من ولد
فاطمة (عليها السلام) بعد ان اخبر النبي (صلى
الله عليه وآله) عنه وبشر به فآمنت
طائفة لما ولد سنة 255 هجـ، وهي لا تزال مؤمنة
به ألى اليوم، وأنكرت طائفة ذلك إلى اليوم
أيضا.
,font face="Traditional Arabic">
وامتُحن أنصار عيسى بغيبته، فمنهم من قال قتل،
ومنهم من قال أنجاه الله من كيد الظالمين
واتصل بخواص تلاميذه لفترة يوجههم ثم غيَّبه
الله تعالى ليظهره آخر الزمان.
وكذلك امتحن شيعة المهدي (عليه السلام) بغيبته
فمنهم / وهو قليل جدا وفي وقته / من قال انه
مات في الغيبة،
وقال الأغلب بحياته في غيبته الطويلة التي غاب
فيها بعد غيبته القصيرة
وهم ينتظرون ظهوره ليحقق الله تعالى به وعده
الذي وعده لنبيه الخاتم.
وشاءت حكمة الله أيضا ان يجعل في آل محمد (صلى
الله عليه وآله) حجة لله في سن دون العاشرة من
عمره وهو أبو جعفر محمد الجواد (عليه السلام)
ليكون نظيرا ليحيى في آل عمران آتاه الله
الحكم صبيا.
وشاءت حكمة الله ان يجعل أوصياء محمد (صلى
الله عليه وآله) اثني عشر وان يجعل الثاني عشر
منهم المهدي يحقق الله تعالى على يده وعده
لنبيه محمد (صلى الله عليه وآله) ويرث
المؤمنون برسالته الأرض كلها (وَلَقَدْ
كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ
الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ
الصَّالِحُونَ)الأنبياء / 105 وان يكون ذلك
نظيرا لأوصياء موسى الاثني عشر وما جعله على
يد الثاني عشر من أوصيائه وهو داود من تحقق
للوعد الذي وعده لموسىوبني إسرائيل من وراثة
ارض فلسطين وما حولها.
وشاءت حكمة الله ان يجعل اغلب أوصياء
محمد (صلى الله عليه وآله) من ذرية أخيه
ووزيره وأول أوصيائه علي (عليه السلام) وان
يكون ذلك نظيرا لما جعله الله تعالى من كون
اغلب أوصياء موسى (عليه السلام) بعده في ذرية
أخيه ووزيره هارون (عليه السلام).
من له حق الحكم في الإسلام:
أما ما يتعلق بمسالة الحكم فان القانون
الإسلامي قد أوجب على المسلمين إقامته إلى آخر
الدنيا، ومن الطبيعي جداً ان لا يحدد عدد
الحكام بعدد معين، وإنما الطبيعي هو ان تحدد
مواصفات من له أهلية لإشغال هذا المنصب في
المجتمع، وقد حدد القانون الإلهي ذلك صريحا في
قوله تعالى (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ
فِيهَا هُدًى ونُورٌ يَحْكُمُ بِهَا
النَّبِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ
هَادُوا والرَّبَانِيُّونَ والأَحْبَارُ بِمَا
اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ الله وكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ) المائدة / 44.
والنظرية التي تطرحها الآية من وجود ثلاثة
طبقات من العلماء بالكتاب الإلهي يبينون
أحكامه وينفذونها في المجتمع، وهم النبيون ثم
الربانيون ثم الأحبار، ليست خاصة بالتوراة بل
تشمل كل كتاب إلهي تضمَّن الشريعة.
والمراد بالأحبار هم الفقهاء رواة أحاديث
الأوصياء.
وفي ضوء الآية الكريمة يكون الذي له حق الحكم
في المجتمع هو النبي ومن بعده الوصي ومن بعده
الفقيه العادل الكفوء.
وقد وردت النصوص في القرآن والسنة تشير إلى
وجود منزلة الربانيين والأحبار في أمة
محمد (صلى الله عليه وآله).
روى المحدِّث البحراني في تفسيره البرهان عن
العياشي عن أبي عمرو الزبيري عن أبى عبد
الله (عليه السلام) قوله:
(ان مما استحقت به الإمامة التطهير والطهارة
من الذنوب والمعاصي الموبِقة التي توجب النار،
ثم العلم المكنون بجميع ما تحتاج إليه الأمة
حلالها وحرامها والعلم بكتابها خاصه وعامه
والمحكم والمتشابه ودقائق علمه وغرائب تأويله
وناسخه ومنسوخه.
قلت: وما الحجة بأن الإمام لا يكون إلا عالما
بهذه الأشياء التي ذكرت؟
قال: قول الله فيمن أذن لهم بالحكومة وجعلهم
أهلها (انا أنزلنا التوراة فيها هدىونور يحكم
بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا
والربانيون) فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين
يؤتون الناس بعلمهم.
وأما (الأحبار) فهم العلماء دون الربانيين.
ثم اخبرنا فقال: (بما استحفظوا من كتاب الله
وكانوا عليه شهداء) ولم يقل بما حملوا منه).
شرح الرواية:
قوله (عليه السلام): (ان مما استحقت به
الإمامة التطهير... ثم العلم المكنون...).
العلم المكنون هو: العلم المخزون المصون عن
الاختلاف، نظير قوله تعالى (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ
كَرِيمٌ، فِي كِتَاب مَّكْنُون)الواقعة77-78.
ومراده (عليه السلام) ان الإمامة الإلهية
الخاصة تتقوم بأمرين:
الأول: الطهارة من الذنوب صغيرها وكبيرها.
الثاني: العلم بكل ما تحتاج إليه الأمة علما
مصونا عن الخطأ والاختلاف.
وكلاهما فضل من الله يمنحه من يشاء من عباده.
قوله (عليه السلام): (قول الله فيمن أذن الله
لهم بالحكومة وجعلهم أهلها).
يشير الى ان الذين أذن الله لهم بالحكومة هم
ثلاث فئات:
الفئة الأولى: النبيون.
الفئة الثانية: الربانيون.
الفئة الثالثة: الأحبار.
قوله (عليه السلام): (فهذه الأئمة دون
الأنبياء).
يشير إلى ان الربانيين في الآية هم الأئمة
الإلهيون، وهم العلماء أصحاب العلم المصون عن
الخطأ المطهرون عن الذنوب المنصوص
عليهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى
(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ فَلاَ
تَكُنْ فِي مِرْيَة مِّن لِّقَائِهِ
وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ،
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ
بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا
بآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) السجدة23-24.
ان الأئمة من بني إسرائيل من بعد موسى المشار
اليهم فى الآية على قسمين:
الأول: أنبياء ورسل كداود وسليمان وزكريا
ويحيى وعيسى.
الثاني: غير أنبياء ولكنهم علماء معصومون
منصوص عليهم وهم آل هارون وطالوت
وصاحب سليمان
وغيرهم وهؤلاء هم الربانيون المشار إليهم في
الآية 44 من سورة المائدة موضوع البحث ولهم
نظائر في هذه الامة.
وقد قال الامام الباقر (عليه السلام) في
تفسيرها: (انها فينا نزلت)،
ومراده (عليه السلام) انها نزلت لبيان مقامهم
بواسطة ذكر نظائرهم في الامم السابقة.
وتفسير الإمام الباقر (عليه السلام) هذا من
باب البطن.
وقد وضَّح الامام الباقر معنى (البطن) حين
سأله الفضيل بن يسار عن الرواية التي تقول
(مافي القرآن آية الا ولها ظهر وبطن) ما يعني
بقوله لها ظهر وبطن قال: (ظهره تنزيله وبطنه
تأويله).
وفي رواية مهران عن ابي جعفر (عليه السلام)
إيضا قال: (ظهر القرآن الذين نزل فيهم وبطنه
الذين عملوا مثل اعمالهم).
قوله (عليه السلام): (ثم اخبر فقال (بما
استحفظوا من كتاب الله..) ولم يقل بما حملوا
منه)
إشارة منه (عليه السلام) إلى ان (الإستحفاظ)
لا يراد به مجرد حمل العلم فقط، بل يراد به
(حمل العلم وعدم تضييعه عمليا) وهذا المعنى
صادق دائما مع النبيين والربانيين، أما مع
غيرهم فقد يتخلف فيكون عالما بحدود الله
ومضيعا لها عمليا.
مسألة الشورى:
أما ما يتعلق بمسالة الشورى فان لها تصوراً
مجالات أربعة:
الأول: الشورى كطريق لمعرفة الحجة المعصوم بعد
رسوله ولا شك هي غير صالحة لذلك.
الثاني: الشورى كطريق لتشخيص من هو الأصلح
للحكم في زمن الحجج الاثني عشر الذين نص عليهم
الرسول، ولا شك هي باطلة في هذا المورد
كبطلانها في زمن رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، إذ الحكم من خصائص حجة الله نبيا كان
أو وصيا وعلى الأمة ان تبايعه وتبسط يده ولا
تبايع غيره.
ومما لا شك فيه ان الشورى في هذين المجالين
مما اجمع على رفضه الشيعة في كل عصورهم.
الثالث: الشورى كطريق لتشخيص من هو الأصلح
للحكم من بين الفقهاء في فترة الغيبة الكبرى،
وهذه المسألة لم تكن موضع بحث عند القدامى من
علماء الشيعة لعدم ابتلائهم بها، أما المحدثون
فقد ذهب قسم منهم ممن بحثها إلى القول بها.
الرابع: الشورى كممارسة من الحاكم في الشؤون
التنفيذية العامة كما في كيفية الحرب وغيرها
وهذه الشورى قد نص عليها القرآن الكريم في
قوله تعالى (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله
إِنَّ الله يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ) آل
عمران / 159.
وفي ضوء ذلك يتضح ان قول القائل (ان الشيعة لا
يؤمنون بالشورى والانتخاب) ليس صحيحا على
إطلاقه بل لابد من مراعاة التفصيل الآنف
الذكر.
مسألة البيعة:
وهناك مسألة اخرى تجدرالاشارة اليها هنا وهي
مسألة البيعة، والذي يتبناه الشيعة فيها هو:
أنَّ البيعة عهد شرعي على النصرة واقامة الحكم
لا تصح الا مع من تصح البيعة معه على ذلك
وهم: النبي ثم الوصي ثم الفقيه العادل في فترة
الغيبة الكبرى.
روى الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن
الرضا (عليه السلام) عن آبائه ان عليا (عليه
السلام) قال:
(ان فلانا وفلانا (يريد ابابكر وعمر) أتياني
وطالباني بالبيعة لمن سبيله ان يبايعني).
قال الشيخ راضي آل ياسين (رحمهم الله):
(وانما على الناس ان يبايعوا من ارادته النصوص
النبوية ولا تصحح الامامية بيعة غيره).
وقال ايضا:
(لما كان الواجب على الناس ديناً الانقياد
الى بيعة الامام المنصوص عليه كان الواجب على
الامام مع قيام الحجة بوجود الناصر قبول
البيعة،...، ولا مجال للتخلف عن الواجب مع
وجود شرطه).
وقال الشهيد الصدر (رحمهم الله):
(ولا شك ان البيعة للقائد المعصوم واجبة لا
يمكن التخلف عنها شرعا).
وقال السيد محمود الهاشمي:
(الناس مكلفون بأن يقوموا بالقسط، وهم من اجل
ذلك لا بد وان يبايعوا القائد المنصوب من قبل
الله سبحانه وتعالى كي يهيئوا له فرصه اقامة
القسط وهذه مسؤولية الامة ايضا، اذ ان من اصول
الفكر السياسي في الاسلام (البيعة) لولي الامر
المنصب من قبل المبدأ الاعلى او وليه بشكل
خاص، او بالشكل العام ضمن الشروط والمواصفات
المعينة المعروفة، كما يسمى عند الفقهاء بـ
(القضية الحقيقية) ولا نقصد (بالبيعة) جانبها
الشكلي او الصوري، وان كان ذلك ايضا محمودا
ولازما، وانما نقصد بها لزوم (الطاعة) لتمكين
هذا القائد (الحاكم) من القيام بدوره القيادي
في اقامة العدل والقسط بين الناس، ولكن لا
يكون الا من خلال (المبايعة) واقرار (الطاعة)
له).
وقال السيد مرتضى العسكري:
(فالحاجة الى البيعة هي تنفيذ الاحكام
الاسلامية والامام (عليه السلام) بحاجة الى من
ينصره لتنفيذ الاحكام.. ولا يلزم من ذلك ان
يتعاهد جميع الناس، اذ ان تعاهد مقدار من
الناس بانهم يقومون بتنفيذ الاحكام الاسلامية
يعتبر كافيا).
وقال ايضا في سؤال وجه اليه عن رسائل اهل
الكوفة هل يمكن اعتبارها بيعة قال: (نعم، ولكن
البيعة وقعت بعد ذهاب مسلم بن عقيل حيث يصدق
على كتبهم قول الامام امير المؤمنين (عليه
السلام) (لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود
الناصر)... فيجب عليه تلبية طلب جماعة من
المسلمين.. وكذلك فان الكوفة كانت مركزا للجند
كالشام مثلا فكان ارسالهم الكتب اليه يلزمه
باجابة طلبهم وكان ملزما شرعا ان يجبيهم الى
طلبهم).
اقول: ومن الجدير ذكره ان هذه البيعة الواجبة
مع المعصوم ليس دورها دور انشاء حق الحكم
للمعصوم لان حقه في ذلك ثابت بالنص كما مر
بيانه وانما دورها دور تمكينه وبسط يده.
قال السيد كاظم الحائري:
(ان المعصوم (عليه السلام) على رغم ان له
ولاية الامر والحكومة بتشريع من قبل الله
تعالى لم يكن من المقرر الهيا ان يرضخهم لما
له من حق الحكومة بالاكراه الاعجازي، كما انه
لا تجبر الامة على الاحكام الاخرى كالصلاة
والصوم بالجبر الاعجازي والا لبطل الثواب
والجزاء، لان الناس يصبحون مسيرين عن غير
اختيار. بل كان من المقرر ان يصل المعصوم الى
السلطة بالطرق الاعتيادية ومن الواضح الوصول
الى السلطة بالطريق الاعتيادي وبغير الاعجاز
ينحصر في وجود ناصرين له من البشر، فكان اخذ
البيعة منهم لاجل التأكد من وجود ثلة كافية من
الامة تعهدوا بنصر المعصوم والعمل معه في
جهاده وسائر اموره الحكومية ولولاهم لعجز
المعصوم حسب القوة البشرية ومن دون الاعجاز عن
تحقيق السلطة والحكومة خارجا).
الخلاصة:
وخلاصة الجواب: ان الامر الذي حُصِرَ باثني
عشر هو منزلة خاصة لا يرادبها موقع الحكم
واجراء الحدود، بل اريد بها منزلة الحجة على
الخلق في القول والفعل والتقرير، والله تعالى
اعلم حيث يجعل رسالته وحجته وفي أي اسرة وبأي
عدد.
اما الحكم واجراء الحدود فهو من اختصاص هؤلاء
الحجج في زمانهم وحضورهم ولا يجوز لاحد ان
يمارسه الا بإذنهم اما في عصر الغيبة فقد اذن
الائمة (عليه السلام)لفقهاء شيعتهم ورواة
احكامهم ان يمارسوه وامروا شيعتهم بالرجوع
اليهم للاحتكام اليهم والاخذ عنهم.
اما الشورى فقد تبين ان الذي رفضه الشيعة منها
هو ما كان في قبال النص، اما ما كان في طوله
وامتداده فليس كذلك.
اما البيعة على الحكم فالذي يراه الشيعة هو
عدم صحتها مع من لا تصح معه شرعا وان الذي تصح
معه بل تجب هو النبي ثم الوصي ثم الفقيه
العادل في عصر الغيبة.
|